عبد الملك الجويني

510

نهاية المطلب في دراية المذهب

فيه ، فابتداؤه محسوب من وقت العقد أو انقضاء الخيار ؟ فيه اختلاف مشهور بين الأصحاب ، والظاهر أنه محسوب من وقت العقد ، وهذا يضاهي اختلافَ الأصحاب في أن خيار الشرط يحسب ابتداؤه من وقت العقد أو من زمان خيار المجلس ، وكل عقد لا خيار فيه ، [ فالأجل ] ( 1 ) المضروب في عوضه محسوب من وقت العقد . ومن الآجال [ آجال ] ( 2 ) الزكوات ، وابتداؤها من وقت حصول النصاب الزكوي في ملك من هو من أهل الزكاة ، وتفاصيل القول في [ الآجال ] ( 3 ) مضت على الاستقصاء في كتاب الزكاة . ومن المدد سنة [ الجزية ، وفيها ] ( 4 ) تفصيل حسن ليس [ بالهين ] ( 5 ) وسيأتي في كتاب الجزية ، إن شاء الله عز وجل . [ والأجل ] ( 6 ) الذي يتعلق بضرب القاضي عندنا هو [ أجل ] ( 7 ) العُنة لا غير ، والسبب فيه ارتباطه بوجوب التعرف عن عُنّة الزوج ، حتى نتبين أن الزوج يُقرّ بها أم ينكرها . وهذه المقدمات لا تجري إلا في مجالس القضاة . ومدة الإيلاء [ من ] ( 8 ) وقت الإيلاء ، فإن ابتداءها لا يستند إلى معنىً مجتهد فيه يتعلق بمجلس القضاة . ومدّة الجناية من وقت وقوعها ، ولا حاجة إلى فرض اجتهاد في وقت المحسوسات . 10760 - ولو قطع قاطع إصبعَ رجل ، فسرت الجراحة إلى كفه ، فسقطت ،

--> ( 1 ) في الأصل : " فالأصل " . ( 2 ) في الأصل : " أحوال " . ( 3 ) في الأصل : " الأحوال " . ( 4 ) في الأصل : " الحق به ومنها " . ( 5 ) في الأصل : " بالدين " . ( 6 ) في الأصل : " والأصل " . ( 7 ) في الأصل : " أصل " . ( 8 ) في الأصل : " في " .